عرض كتاب :"حقوق اللاجئين الفلسطينيين: بين الشرعية الدولية والمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية"
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت كتاباً جديداً، بعنوان "اللاجئون الفلسطينيون بين الشرعية الدولية والمفاوضات الإسرائيلية".
عرض الكتاب
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات دراسة أكاديمية جديدة بعنوان "اللاجئون الفلسطينيون بين الشرعية الدولية والمفاوضات الإسرائيلية". وأصل هذه الدراسة أطروحة أعدّتها الباحثة نجوى حساوي لنيل درجة الدكتوراة في الحقوق، في تخصص القانون العام، من كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية سنة 2007. وتقع الدراسة في 535 صفحة من القطع الكبير، وقدّم لها الدكتور سلمان أبو ستة. قسمت المؤلفة دراستها إلى أربعة فصول وخاتمة، وكل فصل فيه مباحث عدة.
-الكتاب: حقوق اللاجئين الفلسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية
-المؤلفة: نجوى مصطفى حساوي
-الصفحات: 538
-الناشر: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت
-الطبعة: الأولى/فبراير 2008
القواعد الدولية المتعلقة باللاجئين
جاء الفصل الأول بعنوان: القواعد الدولية المتعلقة باللاجئين، وهو عبارة عن مباحث تفصيلية تتناول تطور اللجوء، ونشأة القواعد الدولية المتعلقة باللجوء، واللجوء في القانون الدولي العام، ومضمون حق اللجوء وتعريف اللاجئ، والحماية الدولية للاجئين، والمبادئ المتعلقة بحماية اللاجئين، والعلاقة ما بين موضوع اللجوء وحقوق الإنسان ودور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وخلصت إلى القول بأن القانون الدولي العام يوفر للاجئ مركزا قانونيا يخوله الحصول على الحماية، كما يضمن له مسألة احترام حقوقه استنادا لمبدأ "احترام حقوق الإنسان" بما فيها الحق بالعودة إلى الديار ومبدأ عدم الطرد.
ذلك أن القواعد الدولية التي ترعى حقوق الإنسان، توفر حماية أوسع لمختلف فئات اللاجئين، كونها لا تقتصر على اللاجئ الذي ينطبق عليه تعريف معاهدة 1951 فقط، إنما تشمل كل اللاجئين بمن فيهم "اللاجئ الفلسطيني".
ورأت الباحثة أن حماية اللاجئ الفلسطيني تحتل موقعا بارزا في القانون الدولي العام، نظرا إلى الإشكاليات التي يثيرها وضعه وهو "لاجئ"، وارتباط حل قضيته بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، والحساسية المرتبطة بحق العودة إلى الديار، لا سيما لدى إسرائيل، والالتباس المرتبط بمدى خضوع اللاجئ لمعاهدة 1951.
حيث إن هذه الاتفاقية، على الرغم من كونها من الصكوك القانونية التي لقيت إقرارا واسع النطاق من معظم الدول، إلا أنها لم تنجح في وضع الإطار القانوني الذي يعكس تعريفا عالميا للاجئ، باعتبار أنها كانت وليدة الواقع الأوروبي الذي فرض نفسه إبان توقيعها، وانعكاسا للظروف التي حصلت بين الحربين العالميتين، والتي تسببت بموجات كبيرة من اللاجئين.
وشرحت الباحثة بالتفصيل سبب استثناء اللاجئين الفلسطينيين من اتفاقية 1951، ومن نطاق عمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ثم ناقشت جدوى استثناء اللاجئين الفلسطينيين من نظام الحماية القانونية المخصصة للاجئين.
وفي نهاية هذا الفصل خلصت الباحثة إلى القول بأن تعريف اللاجئ المكرس باتفاقية 1951، لا ينطبق على اللاجئ الفلسطيني، حيث يرتكز الأول على عامل ذاتي يتمثل بالخوف من الاضطهاد لأسباب عددتها المعاهدة المذكورة، في حين أن اللاجئ الفلسطيني اضطر للجوء إلى الدول المضيفة لأسباب تتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحقه، وعلى رأسها أعمال الطرد والمجازر التي دفعته إلى الرحيل، الأمر الذي أدى إلى تحويل معظم الشعب الفلسطيني إلى لاجئين.
"هناك حاجة ماسة إلى تعديل تعريف الأونروا باعتبار أنه لم يعالج قضية اللاجئ الفلسطيني من وجهة نظر حقوق الإنسان، إنما تطرق لها من وجهة عملية أسهمت في التمييز بين لاجئ وآخر دون أي مبرر قانوني"
وأضافت الباحثة أنه "نظراً لخصوصية واستمرارية معاناة الفلسطينيين لغاية تاريخه، وانتقال اللجوء من جيل إلى آخر، فإنه يقتضي اعتبار كل فلسطيني، غادر فلسطين، أو لم يكن موجودا لسبب من الأسباب وقت الاحتلال، وكل فلسطيني ولد خارج فلسطين ولا يستطيع العودة إلى دياره بسبب المنع الإسرائيلي، معنيا بحق العودة، بغض النظر عن تصنيفه القانوني تحت فئة لاجئ أو نازح، طالما أن الهدف من هذا التصنيف تطبيق حق العودة المكرس بمقتضى مواثيق حقوق الإنسان لكل فرد".
ورأت أن هناك "حاجة ماسة إلى تعديل تعريف الأونروا باعتبار أنه لم يعالج قضية اللاجئ الفلسطيني من وجهة نظر حقوق الإنسان، إنما تطرق لها من وجهة عملية، أسهمت في التمييز بين لاجئ وآخر دون أي مبرر قانوني".
وأضافت أن وضع اللاجئين الفلسطينيين يختلف عن غيرهم من اللاجئين لحاجتهم جميعا دون تمييز إلى الحماية القانونية المؤقتة.