قرار رقم 181 (الدورة 2) بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947.التوصية بخطة لتقسيم فلسطين
(أ)
إن الجمعية العامة،
وقد عقدت دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة لتأليف لجنة خاصة وتكليفها الإعداد للنظر في قضية حكومة فلسطين المستقبلة في الدورة العادية الثانية، وقد ألفت لجنة خاصة وكلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بمشكلة فلسطين، وإعداد اقتراحات لحل المشكلة، وقد تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة (الوثيقة أ /ج ع/ 364 (1) بما في ذلك عدداً من التوصيات الإجماعية ومشروع تقسيم من اتخاذ اقتصادي أقرته أكثرية اللجنة الخاصة، تعتبر أن الوضع الحالي في فلسطين وضع قد يفسد الخير العام والعلاقات الودية بين الأمم.
تحيط علماً بتصريح سلطة الانتداب بأنها تسعى إلى إتمام الجلاء عن فلسطين في 1 آب (أغسطس) 1948.
توصي المملكة المتحدة، بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، فيما يتعلق بحكومة فلسطين في المستقبل، وتبني مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه.
وتطلب:
(أ) أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية كما هي مبينة في الخطة من أجل تنفيذها.
(ب) أن ينظر مجلس الأمن، إذا كانت الظروف خلال الفترة الانتقالية تقتضي مثل ذلك النظر، فيما إذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلم. فإذا قرر مجلس الأمن وجود مثل هذا التهديد، وجب عليه، في سبيل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة الأمم المتحدة، تمشياً مع المادتين 39 و41 من الميثاق، وكما هو مبين في هذا القرار، سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.
(جـ) أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة تهديداً للسلام، أو خرقاً له، أو عملاً عدوانياً، وذلك بحسب المادة 39 من الميثاق.
(د) أن يحاط مجلس الوصاية علماً بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة.
تدعو سكان فلسطين إلى القيام من جانبهم بالخطوات اللازمة لتحقيق هذه الخطة.
تناشد جميع الحكومات والشعوب أن تحجم عن القيام بأي عمل يحتمل أن يعيق أو يؤخر تنفيذ هذه التوصيات.
وتخول الأمين العام تغطية نفقات السفر والمعيشة لأعضاء اللجنة المشار إليها في الجزء الأول، القسم ب، الفقرة 1 أدناه، وذلك بناء على الأساس والصورة اللذين يراهما ملائمين في هذه الظروف، وتزويد اللجنة بالموظفين اللازمين للمساعدة على الاضطلاع بالمهمات التي عينتها الجمعية العامة لها(1).
(ب)(2)
إن الجمعية العامة
تخول الأمين العام سحب مبلغ من صندوق رأس المال العامل لا يتجاوز 2.000.000 دولار للأغراض المبينة في الفقرة الأخيرة من القرار المتعلق بحكومة فلسطين في المستقبل.
خطة التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي
الجزء الأول ـ دستور فلسطين وحكومتها في المستقبل
أ ـ انتهاء الانتداب: التقسيم والاستقلال
1 ـ يجب أن ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على ألا يتأخر في أي حال عن 1 آب (أغسطس) 1948.
2 ـ يجب أن تنسحب القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة من فلسطين تدريجياً، ويتم الانسحاب في أقرب وقت ممكن، ولكنه لا يتأخر في أي حال عن 1 آب (أغسطس) 1948.
يجب أن تعلم السلطة المنتدبة اللجنة، في أبكر وقت ممكن، بنيتها في إنهاء الانتداب والجلاء عن كل منطقة.
تبذل السلطة المنتدبة أفضل مساعيها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة في أراضي الدولة اليهودية، تضم ميناء بحرياً وأرضاً خلفية كافيين لتوفير تسهيلات لهجرة كبيرة، وذلك في أبكر موعد ممكن لا يتأخر في أي حال عن 1 شباط (فبراير) 1948.
3 ـ تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس، المبين في الجزء الثالث من هذه الخطة، وذلك بعد شهرين من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة، على ألا يتأخر ذلك في أي حال عن 1 تشرين الأول (أكتوبر) 1948. أما حدود الدولة العربية والدولة اليهودية ومدينة القدس فتكون كما وضعت في الجزأين الثاني والثالث أدناه.
4 ـ تكون الفترة ما بين تبني الجمعية العامة توصيتها بشأن مسألة فلسطين وتوطيد استقلال الدولتين العربية واليهودية فترة انتقالية.
ب ـ خطوات الإعداد للاستقلال:
1 ـ تؤلف لجنة مكونة من ممثل واحد لكل دولة من خمس دول أعضاء. وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الممثلين في اللجنة على أوسع أساس ممكن، جغرافياً وغير جغرافي.
2 ـ في الوقت الذي تسحب فيه السلطة المنتدبة قواتها المسلحة تسلم إدارة فلسطين بصورة تدريجية إلى اللجنة التي ستعمل وفق توصيات الجمعية العامة بتوجيه مجلس الأمن. وعلى السلطة المنتدبة أن تنسق إلى أبعد حد ممكن خططها للانسحاب مع خطط اللجنة لتسلم المناطق التي يتم الجلاء عنها وإدارتها.
في سبيل تنفيذ هذه المسؤولية الإدارية تخول اللجنة سلطة إصدار الأنظمة الضرورية واتخاذ الإجراءات الأخرى، كما يقتضي الحال.
على السلطة المنتدبة ألا تقوم بأي عمل يحول دون تنفيذ اللجنة للإجراءات التي أوصت بها الجمعية العامة، أو يعرقله أو يؤخره.
3 ـ تمضي اللجنة لدى وصولها إلى فلسطين في تنفيذ الإجراءات لإقامة حدود الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس بحسب الخطوط العامة لتوصيات الجمعية العامة بشأن تقسيم فلسطين. على أن الحدود الموصوفة في الجزء الثاني من هذه الخطة يجب تعديلها كقاعدة بحيث لا تقسم حدود الدولة مناطق القرى ما لم تقتنص ذلك أسباب ملحة.
4 ـ تختار اللجنة وتنشئ في كل دولة أسرع ما يمكن، بعد التشاور مع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات العامة الأخرى في الدولتين العربية واليهودية، مجلس حكومة مؤقتاً، وتسير أعمال مجلس الحكومة المؤقتين العربي واليهودي بتوجيه اللجنة العام.
إذا لم يكن في الإمكان اختيار مجلس حكومة مؤقت لأي من الدولتين في 1 نيسان (إبريل) 1948، أو إذا انتخب (المجلس) ولم يستطع الاضطلاع بمهماته، يجب أن تنقل اللجنة تلك الحقيقة إلى مجلس الأمن، سعياً وراء عمل يراه مجلس الأمن ملائماً لتلك الدولة، وإلى الأمين العام لإيصاله إلى أعضاء الأمم المتحدة.
5 ـ تكوين لمجلسي الحكومة المؤقتين العاملين تحت إشراف اللجنة سلطة تامة على المناطق الواقعة تحت سيطرتها بما في ذلك السلطة على مسائل الهجرة ونظام الأراضي، وذلك خلال الفترة الانتقالية ووفقاً لأحكام هذه التوصيات.